* القرار /161/ في الطعن /506/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل مؤقت ـ انتهاء مدة عقده خلال تأديته خدمة العلم الألزامية ـ طلب تثبيته.
تنتهي خدمات العمال المؤقتين بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء المشاريع المعينين عليها.