* القرار /161/ في الطعن /63/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ اختصاص ـ عقد ايجار آلة
يعتبر عقد بيع ـ لا عقد ايجار ـ ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالبت في النزاع الناشيء عنه. عقد ايجار آلة تم الاتفاق على أن تؤول ملكيتها الى الادارة المستأجرة بعد انتهاء مدة العقد.