* (القرار 162 في الطعن 318 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ إيفاد ـ إعارة دخول مدة الإعارة في المدة الموفية للإيفاد.
إن محكمة القضاء الإداري التي كانت قد فصلت بالنزاع أقامت قضاءها هذا على أساس أن مدة الإعارة تدخل في حساب العلاوة والترقية والمعاش والتأمين والمكافأة على النحو الذي فصلته المادة 73 من قانون الموظفين المعدلة وهذا الوضع يجعل المعار بمثابة القائم بخدمة الجهة الموفدة طالما أن الإعارة من الخدمات الموفية للالتزام بالخدمة نتيجة الإيفاد والقابلة لأن تضم إلى خدمته الفعلية وبها يكون نصاب الخدمة المطلوب قد تم وتكون ذمة الموفد بريئة تجاه الإدارة الطاعنة.