Call us now:
أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962 ـ تقادم.
سقوط حق العامل في المطالبة بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962 بالتقادم الطويل وتدرج أجوره خلال مدة التقادم يجعل مركزه القانوني محدداً بالصكوك التي صدرت بتحديد وتثبيت هذه الأجور.