Call us now:
تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ معاش عجز ـ اعادة فحص.
على موجب المادتين /86 و 87/ من قانون التأمينات الاجتماعية، يعاد فحص العامل المصاب صاحب معاش العجز مرات متتابعة على مدى خمس سنوات من تاريخ ثبوت العجز، كما يعاد تقدير درجة العجز في كل مرة ويعدل المعاش ـ أو يوقف ـ تبعاً للنتيجة.
ويستحق المعاش المعدل عن الفترة اللاحقة لاعادة الفحص والتقدير، أما قبل ذلك فيبقى حساب المعاش على أساس تقديرات الفحوص السابقة.