* القرار /162/ في الطعن /703/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

مهندس ـ خدمة مدنية ـ احلاله من الالتزام بالخدمة
ان المهندس المدعي وقد وفى بنصاب السنوات الخمس المفروضة عليه وأعلن عن رغبته في انهاء خدمته بعد أن زادت خدمته عن النصاب القانوني. فقد بات من حقه أن تنتهي خدمته وأن تصفى حقوقه عنها.