Call us now:
عقد إداري
سحب أعمال ـ إقامة الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد في العقد
إن المتعهد الذي التزم حفر (42) بئراً ثم تقاعس في العمل مما حمل الإدارة إلى إنقاصها إلى (14) بئراً ثم سحبت الأعمال منه لا تسمع دعواه بإعفائه من غرامة التأخير والتعويض عليه لقاء الأعمال الإضافية التي لم يبين ماهيتها كما لا تقبل دعواه لجهة ضبط الكشف الختامي لإقامتها بعد انقضاء الميعاد المحدد في المادة (50) في دفتر الشروط العامة المفروض على متعهدي الأشغال العامة.