* القرار /163/ في الطعن /263/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

تأمين معاشات ـ موظف أصيب بعاهة ـ مطالبته بتصفية معاشه التقاعدي عى أساس 4/3 الراتب ـ نفي تقرير لجنة تسريح الموظفين كون الحادث وقع بسبب الوظيفة.