Call us now:
عامل ـ ترفيع ـ دعوى الغاء
ان المدعي وان لم يكن من الموظفين العموميين قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، الا أن اقامة دعواه بالترفيع في ظل نفاذ هذا القانون تخضع للمواعيد المقررة في اقامة دعوى الالغاء أمام مجلس الدولة.
عامل ـ ترفيع ـ دعوى الغاء
ان المدعي وان لم يكن من الموظفين العموميين قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، الا أن اقامة دعواه بالترفيع في ظل نفاذ هذا القانون تخضع للمواعيد المقررة في اقامة دعوى الالغاء أمام مجلس الدولة.