* (القرار 164 في الطعن 337 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

مخالفة بناء ـ مدارس
مدارس خاصة ـ نقل ملكية عقارات المدارس المستولى عليها ـ إلغاؤه بحكم قضائي سابق.
إن محكمة القضاء الإداري التي نظرت المنازعة وفصلت فيها بالحكم المطعون فيه قد أقامت قضاءها قيما انتهت إليه من قبول الدعوى موضوعاً على أن القرار المطعون فيه ذا الرقم 584 الصادر بتاريخ 13/4/1968 الذي تناول نقل ملكية العقارات المشار إليها في الدعوى فقد صدر بالاستناد إلى قرار الاستيلاء النهائي الصادر بالاستيلاء على مدرسة الجهة المدعية وإن هذا القرار أعلن بطلانه بحكم هذه المحكمة ذي الرقم 300 الصادر بتاريخ 9/12/1974 وكان اعتماد جهة الإدارة إصدار قرارها في نقل ملكية العقار موضوع الدعوى قد ألغى بحكم قضائي بجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني لتوفر رابطة التبعية بين قرار الاستيلاء النهائي على مدرسة الجهة المدعية وبين قرار نقل ملكية العقار رقم 258 لأن القرار الأخير قد اتخذ تطبيقاً لأحكام القانون.