* القرار /164/ في الطعن /621/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ اجازة خاصة بلا أجر ـ التحاقه بالعمل قبل انتهاء مدتها وقبل موافقة الادارة.
إذا لم يصدر قرار بإعادة العامل المجاز اجازة خاصة بلا أجر الى عمله قبل انتهاء اجازته، يبقى قرار منحه الاجازة المذكورة سارياً الى حين انتهاء مدتها ولو أنه كان قد داوم على عمله فعلاً.
وعملاً بمبدأ الأجر مقابل العمل الفعلي، فلا يحرم العامل المذكور من أجوره عن الفترة التي داوم فيها.