* القرار /164/ في الطعن /623/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عامل ـ مخلص جمركي ـ الحد الأدنى للاجر ـ دعوى تسوية
ـ الدعوى التي تقوم على المطالبة بتسوية الوضع ومنح الحد الأدنى لاجر العمل المكلف به المدعي لا تعتبر من دعاوى الالغاء الخاضعة للتظلم الوجوبي والميعاد القانوني المحدد لاقامتها.
ـ للمخلص الجمركي شروط لا بد من توفرها، وعمل المدعي بصفة كاتب مكلف بتسيير المعاملات الجمركية لا يفضي الى اعتباره مخلصا جمركيا سيما وأنه ليس في ملاك الشركة التي يعمل فيها وظيفة مخلص جمركي.