Call us now:
عامل في الدولة ـ سن قصوى ـ تمديد خدمة
لا يسوغ تمديد خدمة من تجاوزت سنة الخامسة والستين، وتعتبر علاقته بالجهة العامة منتهية حكماً بدون قرار يتضمن فصله عن العمل.
عامل في الدولة ـ سن قصوى ـ تمديد خدمة
لا يسوغ تمديد خدمة من تجاوزت سنة الخامسة والستين، وتعتبر علاقته بالجهة العامة منتهية حكماً بدون قرار يتضمن فصله عن العمل.