* القرار /166/ في الطعن /1669/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

مسكن مجاني
إن المشرع في القانون /43/ لسنة 1982 أنهى مجانية المساكن التي تقدمها الدولة لسكن أصحاب المناصب أو العاملين لديها.
ولا مجال للاستثناء من أحكام القانون المذكور.