*(القرار 166 في الطعن 183 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تعويضات وتأمينات ـ رفض الدعوى
إن الحكم الذي انتهى في منطوقه إلى رفض الدعوى موضوعاً جزئياً، وأعطى للإدارة الحق باستيفاء مطلوبها من المتعهد، من استحقاقاته وتوقيفاته وتأميناته، وملاحقته بالباقي في حال عدم كفاية ما تقدم لوفاء مطلوب الإدارة، يكون في الواقع قد قرر رفض الدعوى موضوعاً كلياً لا جزئياً، بدليل أنه أقر تصرف الإدارة من جهة وحمل المتعهد سائر المصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة من جهة ثانية، الأمر الذي يجعل من ثم منطوق الحكم غامضاً، ومتناقضاً مع بعضه وخليقا بالإلغاء.