Call us now:
هدم ـ عقد ايجار ـ بناء على فضلة أرض ـ دعوى تخلية ـ مصلحة في الدعوى.
1ـ ان عدم وجود مصلحة قائمة (للمدعي) في مباشرته للدعوى الهادفة الى حماية ما أقامه من انشاءات ضد أي قرار هدم يحرمه من الانتفاع بها. طالما أنه تبين من الوثائق المبرزة في ملف القضية ولا سيما من الحكم القطعي الصادر عن القضاء العادي أن عقد الايجار يشمل الفضلة المشتراة ويسمح للشاغل (الطاعن) باقامة التحسينات وتحميله وحده مغبة ما ينتج من مخالفات.
2ـ ليس في الأوراق ما يثبت تبليغ الطاعن. أو علمه اليقيني بصدور قرار الهدم قبل رفعه دعواه مما يسوغ قبول الدعوى شكلا.
3ـ ان المخالفة أصبحت قابلة للتسوية بصدور القرار المتضمن رسم البناء والغرامة. لذا فان اصرار الادارة على قرارها بهدم المخالفة وبرفض قبول مبدأ تسويتها بالغرامة يغدو في غير محله تأسيساً على ما سلف بيانه.