* (القرار 167 في الطعن 202 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

موظف
موظف ـ كف يد ـ ترفيع
لا يسوغ حرمان الموظف من الترفيع عن مدة كف يده إذا ما استبان بأن عدم إدراج اسمه في جدول الترفيع خلال مدة كف يده كان ناشئاً بسبب كف اليد، إلا أن هذا الحق يبقى معلقاً حتى يبت في أمره.