* (القرار 167 في الطعن 33 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ طلب المتعهد تعويضه عن التأخير.
لئن كان تأخير إنجاز الأعمال، في غالبيته بسبب من الإدارة، إلا أنه لم يثبت للمحكمة توقف أعمال الورشة وتعطيل الآليات خلال الفترة المبرر، بدليل تتابع الكشوف المصروفة للمتعهدين، في فترات زمنية منتظمة، وبهذا ينتفي مبرر التعويض، في حال استمرار العمل في داخل المشروع العائد للجهة المطعون ضدها أو في مشاريع أخرى يباشرها المتعهدان، لانتفاء أساسه وهو الضرر.