* (القرار 169 في الطعن 300 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

استملاك
استملاك جديد ـ إعادة تخمين ـ عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.
إن وزارة التعليم العالي التي لم تباشر بعد الإجراءات الاستملاكية، فلا وجه لإلغاء رفضها إعادة التخمين، لسببين أولهما أنها لم تكن مختصمة أمام محكمة القضاء الإداري، وثانيهما أنها لم تجر تخميناً أصلاً للعقار المستملك، حتى يمكن إلزامها بإعادة التخمين، كما لا وجه لإلغاء قرار الجهة المدعى عليها ـ وزارة الشؤون البلدية ومحافظة مدينة دمشق ـ برفض إعادة التخمين، لأنها خرجت من ساحة الاستملاك بموافقتها على التخلي لصالح جامعة دمشق، ولم يعد لها أدنى علاقة أو صلة بموضوع الاستملاك أو توابعه، لهذا كان طلب إلغاء قرار الإدارة برفض إعادة التخمين في مواجهة ـ محافظة مدينة دمشق ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية ـ في غير محله من جهة وسابقاً أوانه من جهة أخرى.