Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ توقيع المتعهد على الكشف النهائي بدون تحفظ ـ تحكيم.
لئن كان المتعهد قد وقع الكشف النهائي بدون تحفظ إلا أن هذا الكشف لم يلحظ أي حسم من استحقاقاته لهذا لم يكن التحفظ وارداً البتة وإن رجوع الإدارة على المتعهد بالمبلغ المختلف عليه إنما كان بعد قبضه كافة استحقاقاته. مما يسمح بأعمال اجتهاد هذه المحكمة القائل أن صك التحكيم ملزم للطرفين اللذين ارتبطا به سواء في عقود الأفراد فيما بينهم أو في العقود المبرمة منهم مع الإدارات العامة.