Call us now:
موظف
موظف كف يد ـ معاقبته بتنزيل درجة ـ استحقاقه الترفيعات التي فاتته وتعويض الاختصاص.
1 ـ إن كف يد الموظف إنما هو إسقاط الولاية الوظيفية عنه مؤقتاً فلا يتولى خلال فترة كف اليد السلطة ولا يباشر عملاً ذلك أن الموظف قد تسند إليه تهم وتوجه إليه مآخذ ويدعو الحال إلى التحفظ والاحتياط حيال العمل العام الموكل إليه بكف يده عنه كما يقضي الأمر إقصاءه عن الوظيفة ليجري التحقيق في جو خال من المؤثرات بعيد عن سلطان الموظف مكفوف اليد توصلاً لإظهار الحقيقة في أمر ما نسب إليه.
2 ـ إن استحقاق الموظف مكفوف اليد لمرتبه وتوابعه وبالتالي للترفيع خلال فترة كف يده يبقى معلقاً على شرط عدم إدانته بعقوبة مانعة للحرية جزائياً أو بفرض عقوبة مسلكية تؤدي إلى فصله عن الوظيفة فإذا لم تنته مسألة الموظف مكفوف اليد إلى أي من هاتين العقوبتين كان استحقاق الموظف للمرتب وتوابعه ولما فاته من ترفيع نتيجة لازمة لما تقدم.