* القرار /17/ في الطعن /833/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عقد اداري ـ تحكيم
الشرط العقدي المتعلق بالتحكيم انما يعتبر ملزما للادارة والمتعهد على حد سواء. أما المادة 75 من نظام عقود هيئات القطاع الاداري التي نصت على جواز اللجوء إلى التحكيم فيعمل بها في حالة عدم وجود مثل هذا الشرط.