Call us now:
تأشير ـ تأميم
تأميم ـ مستودعات ـ ملكية المستودعات ـ قرار وزير الاقتصاد بتفسير القانون /35/ لعام /1965/.
1 ـ إن صلاحية السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الممنوحة له بموجب المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ لسنة أحكام القانون المذكور، وتفسير ما غمض منها. فلا يسوغ بحال أن يتخذ من هذه الصلاحية المحددة أو المقيدة مستنداً لغرض التأميم على أموال من هذه الصلاحية المحددة أو المقيدة مستنداً لغرض التأميم على أموال لم يشملها أصلاً قانون التأميم وبديهي أن التأميم لا يمكن أن يفرض إلا بقانون.
2 ـ إذا كانت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /35/ سالف الذكر قد نصت على تأميم الشركات والمؤسسات التجارية بمختلف فعالياتها وتوابعها فإن ذلك يستهدف فقط وبالنسبة لهذه المنازعة فعالية المستودعات أي نشاطها التجاري دون أن يتعدى ذلك إلى الملكية الفردية الخاصة بأصحاب الشركة أو المؤسسة التجارية كأشخاص طبيعيين. التي تبقى بمنأى عن التأميم.
3 ـ إن السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قد تجاوز حدود التفسير في قراره رقم /7/ وتاريخ 7/1/1968 عند فرض التأميم على عقارات عائدة لأشخاص طبيعيين لا ينالها التأميم مما تشكل اعتداء من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية فإنه فوق ذلك جعل تأميم المستودعات بدون تعويض خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام /1965/ وهو مالا يملكه ولا سند له في أي نص قانوني.
4 ـ إن لجنة الفصل والتصفية المتدخلة والطاعنة. ليست شخصاً من الأشخاص الاعتباريين بل هي في تقسيمات شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام لجنة تابعة لها وفرع منها. ليس لها استقلال ذاتي ولم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول رئيسها النيابة عنها قانوناً وتمثيلها في التقاضي. لذا كان تدخلها في الدعوى وكذلك طعنها في الحكم صادراً من غير ذي صفة.