* (القرار 171 في الطعن 180 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تنظيم وعمران المدن
تنظيم ـ تخصيص مالك بقطع أرض ـ إعادة التنظيم ـ ترخيص بالبناء.
واضح من استثبات الوقائع سواء منها التي تضمنها الحكم المطعون فيه أو التي تم استجلاؤها من قبل هذه المحكمة أن حق المطعون ضده وإن كان ثابتاً إلا أنه لم يكن محدداً في دائرة المساحة طالما أن الحدود السابقة أبطلت نتيجة التنظيم الجديد الذي لم يتم إقراره لاكتشاف أخطاء فيه وهذا هو سبب التأخر في تسجيل العقارات بموجب التنظيم الجديد في السجل اليومي العقاري.