* (القرار 172 في الطعن 198 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ صعوبات مادية ـ حفريات صخرية ـ ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت.
1 ـ بالرغم من أن المناقصة قد رست على المتعهد على أساس (سعر الحفريات من أي نوع كانت) فإن ظهور طبقة صخرية قاسية أثناء الحفريات كما ثبت ذلك باعتراف الإدارة وتقرير الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى. يعطي المتعهد الحق باقتضاء تعويض عادل تطبيقاً لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة. لذا كان طعن جهة الإدارة من هذه الجهة خليقاً بالرفض.
2 ـ إن ارتفاع أسعار الإسمنت والقساطل الاسمنتية وهي من المواد التي تنتجها وتشرف على توزيعها وتحديد أسعارها جهات القطاع العام، يجعل من حق المتعهد الحصول على كامل فرق الارتفاع في أسعارها، الأمر الذي يجعل الطعن من هذه الجهة أيضاً خليقاً بالرفض.