* القرار /172/ في الطعن /199/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ عامل منقول.
ليس في نص المرسوم /18/ لسنة 1986 القاضي بالمثابرة على منح تعويض طبيعة عمل وما في حكمه للعاملين في الدولة وفق ذات القواعد والشروط والحدود التي كان يصرف على أساسها بموجب القوانين والأنظمة النافذة، ما يفيد إلزام الجهة العامة المنقول إليها العامل بتطبيق أحكام خاصة بالجهة العامة المنقول منها.