* (القرار 172 في الطعن 384 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تخلي عن العقد ـ إعادة تأمينات
إذا تنازل المتعهد عن العرض الذي تقدم به أو سحبه، دون اخطاره بقبول عرضه، أو المباشرة بالتنفيذ، فإنه لا يجوز التحدي في مواجهته بانعقاد العقد، ويمتنع تبعاً لذلك أعمال آثاره والاستناد إلى أحكامه، ومطالبته بالآثار المترتبة على ذلك.