* (القرار 173 في الطعن 335 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ طلب ضابط مسرح تسوية معاشه التقاعدي على أساس أن المعلولية ناشئة عن الخدمة.
إن محكمة القضاء الإداري التي فصلت النزاع بحكمها المطعون فيه أقامت قضاءها على أساس أن قراري المجلس الطبي العسكري ولجنة التحقيق الصحي اللذين انتهيا إلى اعتبار الإصابة غير ناجمة عن الخدمة وتحويل الطاعن إلى الخدمة الصحية قد اكتسبا الدرجة القطعية بتصديقهما من السيد وزير الدفاع فلا يجوز الطعن في مضمونهما واعتبار التسريح بسبب المعلولية.