* القرار /173/ في الطعن /79/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في العديد من قراراتها.

مهندس زراعي ـ تعويضات
لا مجال لتطبيق الأحكام الناظمة لتعويضات المهندسين غير الزراعيين على المهندسين الزراعيين وذلك لصراحة النصوص واختلاف الاختصاص ومجال العمل.