* (القرار 174 في الطعن 115 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تقديم اسفلت ـ قيمة البراميل الفارغة
عدم أحقية متعهد تقديم إسفلت بقيمة البراميل الفارغة مستقلة عن قيمة الإسفلت وإنما تعتبر من ملحقات المبيع وتدخل قيمتها في القيمة الإجمالية للمادة المتعاقد عليها ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.