* القرار /174/ في الطعن /411/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

ترفيع ـ سقوف
تعديل الأجر بأحكام قضائية وفقاً للحد الأدنى للأجور لا يجيز خرق سقف الترفيع المحدد لكل رتبة.