Call us now:
عقد ايجار ـ اصدار المكتب التنفيذي قرارا باعتبار حوانيت لها صفة النفع العام واعتبار عقودها عقود استثمارها ـ المصلحة في الدعوى ـ صدور قرار عن غير صاحب الاختصاص.
1ـ ان ما يقول به وكيل الطاعن، من أن القرار رقم 13 الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حب، هو قرار نهائي لا يحتاج الى تصديق أي مرجع آخر طبقاً لقرار وزير الادارة المحلية رقم 48 وتاريخ 6/5/1972 الذي نقل صلاحيات السيد الوزير الى المكتب التنفيذي. ينصرف إلى الصلاحيات الواردة في قانون الادارة المحلية، والتي ورد النص بشأن نقل بعضها الى المكتب التنفيذي. أما باقي الصلاحيات والاختصاصات الواردة في قوانين أخرى. ومنها القانون رقم 106 فلا يشملها السماح بالتفويض طالما أن المشرع قد خص الوزير بها ولم يفوضه بتفويض غيره بها. وبهذه المثابة يبقى أمر تحديد العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام. منوطاً بالسيد الوزير.
2ـ ان صدور القرار عن غير صاحب الاختصاص باصداره يجعله معيبا بعيب عدم الاختصاص وهو أحد عيوب اللامشروعية بل أهمها ويعرضه بالتالي للالغاء.