Call us now:
استملاك
استملاك ـ دفع قيمة العقار المستملك خلال خمس سنوات.
1 ـ يستفاد من أحكام المادة 25 من قانون الاستملاك ـ أنه يجب على الجهة المستملكة أن تسدد قيم العقارات المستملكة إلى أصحابها خلال خمس سنوات من تاريخ الاستملاك.
2 ـ يجب على الجهة المستملكة أن تسدد قيم هذه العقارات قبل أن تضع يدها عليها. وأن تطلب تسجيلها في السجل العقاري.
3 ـ إن تسديد قيم هذه العقارات غير مقيد بشرط وهو يتم بإحدى الوسيلتين الآتيتين:
الأولى: إما بدفعها إلى أصحاب العقارات المستملكة بالذات بموجب وثيقة خطية.
الثانية: وإما بإيداعها بأسمائهم في أحد المصارف مع إعلامهم بهذا الإيداع وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك.
4 ـ يجب على الجهة المستملكة أن تعيد تقدير العقارات المستملكة إذا لم تقم بدفع قيمتها على النحو المذكور، خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك.