* (القرار 176 في الطعن 117 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

رسوم
رسوم بلدية ـ عقار مستملك ولم يزل جر بملكية صاحبه ـ التزام صاحبه بالرسوم المطلوبة ـ اختصاص.
1 ـ إن المحكمة التي نظرت القضية وفصلت النزاع بشأنها بحكمها المطعون فيه، أقامت قضاءها في ذلك على أن المادة السادسة عشرة من قانون الاستملاك قد نصت على أن مثل هذه الرسوم موضوع النزاع إنما تستحق على عقار ما بعد صدور مرسوم الاستملاك عن الجزء المتبقي ومقابل أعمال نفذت في المنطقة وأدت إلى تحسين العقار وزيادة قيمته، بينما ظهر من القيد العقاري المبرز في الدعوى أن هذا العقار لا يزال أرضاً زراعية ولم ينشأ لها رصيف بعد، فضلاً عن أن خروج العقار من يد المدعي قبل ترتب هذا الرسم لا يدع مجالاً للكلفة به ويكون التكليف به على الأقل سابقاً أوانه ويكون للإدارة العودة ومطالبة المدعي به إذا رجعت عن الاستملاك.
2 ـ إن القانون قد حدد جهة معينة للاعتراض على الرسوم والتكاليف البلدية وهي المجلس البلدي حسب أحكام المرسوم 146 لعام 1964، كما أن وضع إشارة الاستملاك على العقار وصدور مرسوم باستملاكه لا يترتب عليه انتقال ملكيته إلى الجهة المستملكة ولا يتم ذلك إلا بعد دفع بدل الاستملاك التصرف بعقاره وتقاضي أجر مثله إن كانت الجهة المستملكة قد وضعت يدها عليه ونزعت يد مالكه عنه، كما أن المطعون ضده هو الذي يستفيد من الأرصفة طالما أن العقار لا زال في ملكيته وهو المكلف بدفع ما أصابه من هذه المنفعة.
3 ـ إن الجهة المطعون ضدها لا تجادل في مبلغ أو مقدار الرسوم المطروحة بل أنها تطلب إلغاءها لأن التكليف بها أصلاً هو غير قانوني مما يجعل اختصاص النظر في القضية معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.