Call us now:
موظف ـ درجة اضافية ـ شهادة الدكتوراة ـ جامعة ـ مدرس
ان من عين، مجددا، اثر حصوله على شهادة الدكتوراة مدرسا في الجامعة وفقاً لقانون احداث الجامعات (الدرجة الثالثة والمرتبة الثالثة) لا يستفيد من الدرجة الاضافية التي نص القانون ذو الرقم /17/ لسنة 1975 على منحها لمن كان قد عين من حاملي تلك الشهادة بأقل من الدرجة الأولى والمرتبة الرابعة.