* (القرار 176 في الطعن 252 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

ترخيص
ترخيص بتأسيس فرن ـ رجوع الإدارة عن الترخيص ـ مفهوم قضاء الإلغاء ـ تنازل عن الدعوى ـ رسوم.
1 ـ إن قضاء الإلغاء في مجلس الدولة لا يستهدف إلا طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أما ما عداها من قرارات تحضيرية أو مبدئية أولية أو تنفيذية، فلا تصلح لأن تكون محلاً لطلب الإلغاء. فإذا ما رفعت الدعوى بطلب الطعن في واحد من هذه الأنواع كان مصيرها عدم القبول طبقاً للمادة /8/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة /1959/ في فقرتها السادسة.
2 ـ بالرغم من أن المطعون ضده (المدعي) قد تنازل عن دعواه أو رجع عنها بسبب عدول الإدارة عن القرار المبدئي الذي كان موضوع الدعوى. وإن ذلك يوجب عدم البحث فيها. إلا أنه عند الحكم في تحميل المصروفات لأحد الطرفين أو توزيعها بين الأطراف المعنية يقتضي النظر في جدية الدعوى وقيامها على أساس من القانون والأصول ابتداء. إذ لا يستقيم في وزن الأمور، أن يرفع شخص دعوى خليقة بعدم القبول ثم يرجع عنها لأي سبب كان فيتحمل الطرف الآخر خليقة بعدم القبول ثم يرجع عنها لأي سبب كان فيتحمل الطرف الآخر المصروفات والأتعاب كما هو الحال في القضية المعروضة.