* القرار /178/ في الطعن /230/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

استملاك ـ ربع مجاني ـ عقار مشجر ـ عقارات خالية.
1ـ إن القضاء الاداري قد استقر على أنه يقصد بالعقارات الخالية التي تخضع لاقتطاع الربع المجاني طبقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة 31 من قانون الاستملاك الجديد ذي الرقم 20 الصادر بتاريخ 20/4/1974 العقارات غير الزراعية مهما كانت أشكال الزراعة. وغير المبنية، وغير القابلة للبناء. وفقاً لأنظمة البناء النافذة.
2ـ يبين من محضر اللجنة التحكيمية المؤرخ في 10/11/1974 ومن صورة عقد التسجيل ذي الرقم 334 المؤرخ في 26 /2/ 1975 أن العقار موضوع الدعوى هو عقار مشجر وداخل في منطقة «طرطوس» العقارية. وهي احدى المناطق الادارية في مدينة «طرطوس» فانه لا يعتبر في هدى الاحكام المتقدمة من العقارات الخالية ولا يخضع لاقتطاع الربع المجاني.