* (القرار 178 في الطعن /308/ لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ مستخدم في وزارة الدفاع ـ تصنيفه كموظف ـ تسوية معاشه.
تصنيف مستخدم في وزارة الدفاع بصفة موظف خاضع لقانون الموظفين الأساسي بتاريخ 1/5/1960 يجعله مستفيداً من تسوية معاشه على أساس المرتب الأساسي المقابل لمرتبه المقطوع مضافاً إليه تعويضات غلاء المعيشة أساس ذلك أن التصنيف جاء امتداداً لخدمات سابقة أخضعها القانون لأحكام قانون الموظفين الأساسي بأثر رجعي واحتسبها في الترفيع.