Call us now:
عقد اداري ـ فسخ العقد
تجاوز مدة توقف الاعمال السنة، يعطي المتعهد حق طلب فسخ العقد عملا بالمادة 63 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لسنة 1991.
عقد اداري ـ فسخ العقد
تجاوز مدة توقف الاعمال السنة، يعطي المتعهد حق طلب فسخ العقد عملا بالمادة 63 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لسنة 1991.