* القرار /178/ في الطعن /72م لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ فسخ العقد
تجاوز مدة توقف الاعمال السنة، يعطي المتعهد حق طلب فسخ العقد عملا بالمادة 63 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لسنة 1991.