Call us now:
استملاك
استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني ـ استملاك العقار أكثر من مرة.
إن المحكمة مصدرة الحكم م0حل الطعن استندت في قضائها إلى اجتهاد مستمر يفيد أنه لا يحق للإدارة أن تقتطع مجاناً أكثر من ربع مساحة العقار الواحد. ولو جرى الاستملاك على دفعات متعددة وتكون الجهات المستملكة ملزمة بالتعويض على صاحب العقار عن استملاك كل قسم زائد عن ذلك.