* (القرار 179 في الطعن 277 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

موظف
موظف ـ تأديب
فرض عقوبة على موظف ـ عدم عودته للاستماع إلى دفاعه.