* القرار /18/ في الطعن /24/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجة ـ الخاني ـ الرجولة.

عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ مواد محصورة ـ مواد مستوردة
ـ استقر الاجتهاد على أن المتعهد يستحق كامل الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد ولو كان مقدار الزيادة يقل عن نسبة 15% من قمية التعهد التي يتحملها المتعهد.
ـ عدم حصول المتعهد على موافقة الادارة على شراء القساطل المستوردة يجعل الأسعار الواردة في نشرة الأسعار الصادرة عن الشركة العامة المصنعة هي الأساس الواجب الاعتبار في تقدير فروق الأسعار التي يستحقها المتعهد.