*(القرار 18 في الطعن 29 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني والعجلاني والحداد)

ايفاد – كفالة
اذا دخل الجزء الاخير من مدة الايفاد في ظل مرعية القانون الجديد للبعثات فإن الكفيل يستفيد من معدل الالتزامات المدنية لمخالفة المكفول التي خففت بموجب التشريع الجديد