* القرار /18/ في الطعن /85/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

جمعيات ـ دمجها ـ الجهة صاحبة الصلاحية ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
ـ انه وعلى موجب الاحكام الخاصة بالجمعيات وأحكام قانون الادارة المحلية والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه والتعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فان المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة يتولى اقتراح قواعد الترخيص بانشاء الجمعيات الخيرية وغيرها من أنواع الرعاية الاجتماعية ومساعدتها ومراقبتها، كما أنه يتولى بيان الرأي في دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف، أما مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل فترفع اقتراح دمج الجمعيات المتشابهة الى رئيس المكتب التنفيذي لبيان رأيه.
ـ وقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمج جمعيتين دون مراعاة تلك القواعد المقررة بهذا الشأن يعتبر فاقدا الشروط اللازمة لاصداره ومتعين الالغاء.