* (القرار 18 في الطعن 9 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

تأمينات اجتماعية ـ تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ تدريس ساعات إضافية ـ عدم قبولها في عداد الخدمات المؤهلة للحقوق التقاعدية.
1 ـ إن المشرع قد حدد الوحدة الدنيا لمدة الخدمة الصالحة للضم فجعل الحد الأدنى باليومية، منطلقاً لجواز ضم الخدمات، وبدهي أن يخرج بهذا التحديد، جواز ضم الخدمات على أساس أجزاء اليوم كالساعات وغيرها من دائرة التطبيق لكلا النصين ولو أراد المشرع أن يجعل الضم مقبولاً لأجزاء اليوم لما قصر النص على تعداد الخدمات وتوصيفها بأنها ولو كانت باليومية.
2 ـ إن التدريس ساعات معينة متفاوتة في كل يوم، يعتبر عملاً عرضياً وموسمياً، يتقاضى عنه القائم بالتدريس تعويضاً يتحدد مقداره على أساس ساعات التدريس الفعلية، يختلف عن مفهوم الراتب الشهري أو التعويض المقطوع، كما أن التدريس على الوجه السابق بيانه، لا يحمل معنى التعاقد المقصود بالمادة الرابعة من القانون رقم 233 لعام 1959.