Call us now:
تراخيص ـ رخصة بناء ـ سحبها ـ تعويض ـ مجلس الدولة ـ قرارات وقف التنفيذ
ـ إعطاء الترخيص بالبناء واجازة صب الشروش والركائز والسقف ومشارفة البناء على الانتهاء عند صدور قرار الادارة بسحب الترخيص، إنما يعني استيفاء معاملة الترخيص لجميع شروطها القانونية خصوصاً إذا كان ما تنسبه الادارة الى البناء المنجز هو صب الجزء المتبقي من السقف دون اجازة، وهي مخالفة قابلة للتسوية بالغرامة.
ـ تطبيقاً لأحكام المادتين /15 ـ 21/ من قانون مجلس الدولة، فإن القرارات الصادرة ايجاباً بوقف التنفيذ هي أحكام واجبة التنفيذ الا إذا أمرت دائرة فحص الطعون باجماع الآراء بغير ذلك. وترتيباً على ذلك فإن متابعة الجهة المدعية البناء بعد صدور قرار وقف العمل وحتى تاريخ سحب الترخيص يعتبر عملاً مقبولاً يكسب صاحبه حقاً لا يسوغ المساس به.
ـ لا محل للتعويض على الجهة المدعية جراء توقيفها عن الاستثمار طالما أنها كانت مستمرة في استثمار المنشأة ما عدا فترة وجيزة اقتضتها اجراءات التقاضي.