Call us now:
عامل مؤقت ـ خدمة إلزامية
تنتهي خدمة العامل المؤقت المدعو لأداء الخدمة الإلزامية بانتهاء مدة عقده أو بانتهاء المشروع المعين عليه.
عامل مؤقت ـ خدمة إلزامية
تنتهي خدمة العامل المؤقت المدعو لأداء الخدمة الإلزامية بانتهاء مدة عقده أو بانتهاء المشروع المعين عليه.