* القرار /180/ في الطعن /669/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل مؤقت ـ خدمة إلزامية
تنتهي خدمة العامل المؤقت المدعو لأداء الخدمة الإلزامية بانتهاء مدة عقده أو بانتهاء المشروع المعين عليه.