* (القرار 181 في الطعن 206 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

خدمة
خدمة علم ـ مغترب ـ بدل نقدي ـ ثبوت وجوده في البلاد.
إن انتفاء الاغتراب مدة عشر سنوات بثبوت العكس الذي لم يستطع المطعون ضده دحضه، موجب لانحسار الضمانة القانونية عن المدعي.