* (القرار 182 في الطعن 315 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

استملاك
استملاك ـ عقارات أدخلت في التنظيم وأضحت في عداد الأملاك العامة ـ إعطاء أصحابها عقارات بديلة ـ لجوء الإدارة إلى وضع إشارة الاستملاك على العقارات الجديدة.
1 ـ إن الإشارة التي يضعها أمين السجل العقاري في الصحيفة العقارية للعقار المستملك تعتبر إجراء تنفيذياً للصك الإداري بالاستملاك. ولا تعتبر قراراً إدارياً مستقلاً حتى يسوغ اختصام أمين السجل العقاري في المنازعات المتعلقة بمدى قانونية وجود اختصام الإشارة بالاستملاك على صحيفة أحد العقارات إذ أن تسجيل الإشارة أو رفعها إنما يتم تنفيذاً لقرارات الإدارة التي وضع لاستملاك لصالحا.
2 ـ إن تحويل العقار المستملك إلى أملاك عامة أي لغير الغاية التي استملك من أجلها. إنما يؤدي إلى انقضاء قرار الاستملاك جزئياً بالنسبة لهذا العقار لزوال موضوعه، ويجعل بالتالي تمسك الإدارة بإشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفة العقارية التي انتقلت إلى العقارات البديلة ثم امتناع الإدارة عن إصدار القرار برفعها في غير محله وجديراً بالإلغاء.