* القرار /183/ في الطعن /267/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

رسم مقابل التحسين ـ فرضه على عقار مستملك ـ انتفاء المنفعة.
1ـ ان المشرع حينما حدد حالات فرض رسم مقابل التحسين، انما أخذ بعين الاعتبار ما يجنيه مالك العقار من فوائد نتيجة لهذا التحسين الطارئ بسبب أعمال المنفعة، فاذا انتفت المنفعة. انتفى تبعاً لذلك توجب الرسم.
2ـ ان استملاك عقار يحجب عن مالكه حق الترخيص بالبناء عليه والاستفادة بالتالي من التحسين الطارئ على موقعه. بسبب الاستملاك ومؤدى ذلك أنه لا يترتب على المالك أي رسم مقابل التحسين طالما أنه لم يحقق أي فائدة على عقاره.